عندنا .
* حقوق اللّه لا تثبت بالشهادة على الشهادة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 237 : فصل في الشهادة على الشهادة :
فأما حقوق اللّه فقد قلنا إنها لا تثبت عندنا بالشهادة على الشهادة . . .
* لا يثبت الزنا بالشهادة على الشهادة
* لا يثبت الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة
* اللائط بغلام أو امرأة يقتل
* من أتى البهيمة فعليه التعزير
* إذا شهد أربعة على إقراره بالزنا سألوا كيف زنى
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 237 ، 238 : فصل في الشهادة على الشهادة :
فخرج من ذلك في الشهادة على الشهادة في الزنا خمسة أقوال أحدها وهو الصحيح عندنا أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة . . .
وإن كان إقرارا بالزنا تثبت عند قوم بما يثبت به شرب الخمر ، وقد مضى ، وعند آخرين بما يثبت به الزنا وقد مضى ، وعندنا لا يثبت الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة كالزنا لا يثبت الزنا بالشهادة على الشهادة حتى يشهد أربعة شهود .
فإذا ثبت ذلك وشهد أربعة على إقراره بالزنا أو على رجل أو عليهما معا فلا حد عليهم حتى يسألهم الحاكم عن ثلاثة أشياء بمن زنى ، وكيف زنى ، وأين زنى ؟ . . .
وإن ذكروا لواطا بغلام أو امرأة قال قوم : هو كالزنا ، وقال آخرون يقتل وهو مذهبنا وفيه خلاف .
فإن ذكروا أنه أتى بهيمة فعندنا فيه التعزير . . .
فأما مسألة كيف زنى ؟ فلأنه مجمع عليه . . .
* إذا أخبر الشهود بالزنا عن مكانه في بيتين مختلفين فلا حد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 239 : فصل في الشهادة على الشهادة :
وأما المسألة عن المكان الذي زنى فيه ، فلأن الشهادة قد يكمل على مكان واحد فيجب الحد ولا تكمل على مكان واحد فلا يجب الحد ، فلا بد من المسألة فإذا سأل فإن اتفقوا على مكان واحد ، فقالوا في هذا المكان أو قالوا في مكان واحد ، وجب الحد ، وإن قالوا في مكانين بأن قالوا في بيتين فلا حد بلا خلاف . . .
* إذا شهدوا عند الحاكم بحق حد أو غيره فسمع الشهادة ثم خرسوا أو عموا حكم بها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 239 : فصل في الشهادة على الشهادة :