وقال بعضهم في الخصيتين الدية وفي الذكر حكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر ، فإن الولد لا يخلق من مائه ، فهو كالشلل .
* كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط يجب فيه ثلث دية العضو
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 152 ، 153 : دية الخصيتين :
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط كالعين القائمة ، وهي التي في صورة البصيرة غير أنه لا يبصر بها ، واليد الشلا والرجل الشلا كذلك هي في صورة الصحيحة ، غير أنه لا يبطش بها ، وكذلك لسان الأخرس في صورة لسان الناطق غير أنه لا ينطق به ، وكذلك ذكر الأشل كل هذا وما في معناه عندهم فيه حكومة ، وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو .
المبسوط ج 7 / دية اللحية
* اللحية وشعر الرأس والحاجبان يجب فيه الدية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 153 : دية اللحية :
فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية . . .
* إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو
* الباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق وكسر عظم وشق لحم في غير الوجه والرأس فيه مقدر
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 153 : دية اللحية :
وعندنا إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو . فإذا ثبت ذلك فالجناية إذا وقعت لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون فيها مقدر أو لا مقدر فيها ، فإن كان فيها مقدر كالأنف واللسان والعينين والأذنين واليدين والرجلين ونحو هذا كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة ، فهي مقدرة في الحر من ديته وفي العبد من قيمته ، فالحر أصل للعبد فيما فيه مقدر ، فكلما كان مقدرا في الحر من ديته كان مقدرا في العبد من قيمته وهذا يأتي .
وما لا مقدر فيه كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق عندهم ، وكسر عظم أو شق لحم في غير الوجه والرأس ، عندنا جميع ذلك فيه مقدر ، وعندهم حكومة .