- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 143 : دية اليدين :
في اليدين الدية بلا خلاف لقوله عليه السّلام وفي اليدين الدية ولقوله : وفي اليد خمسون من الإبل ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، فإذا ثبت أن فيها نصف الدية فإن اليد التي يجب هذا فيها هي الكف إلى الكوع وهو أن يقلعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع ، فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع .
فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة ، وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر ، وعندنا أن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام وقال بعضهم إن اليد التي يجب فيها نصف الدية أن يقطعها من المنكب . . .
* إذا ضربت يده فشلت فيها ثلثا الدية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 143 : دية اليدين :
ومتى ضرب يده فشلت عندنا فيها ثلثا الدية وعندهم فيه الدية كاملة .
وأما الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف فيها نصف الدية ، والواجب فيها بالسوية كل أصبع عشر من الإبل ، وروى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية ، وفي الأربع ثلثي دية اليد ، وروي عن بعض الصحابة المفاضلة بين الأصابع ذكرناه في الخلاف .
المبسوط ج 7 / دية الرجلين
* الرجلان فيهما الدية
* ما قطع زيادة عن الرجل فيه مقدر
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 143 : دية الرجلين :
والحكم في الرجلين على ما مضى في اليدين ، ففيهما الدية بلا خلاف ، وفي واحدة منهما نصف الدية ، وحد ما يجب فيه نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم وهو الذي يقطع من الساق عندهم ، فإن قطعها من نصف الساق ففيها دية رجل وحكومة .
فإن قطعها من الركبة فكذلك وإن قطعها من الفخذ كذلك إلا أنه كلما قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر ، وعندنا في جميع ذلك مقدر مثل ما قلناه في اليد ذكرناه في الكتاب المقدم ذكره .
* في الإبهام ثلث دية الرجل وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام ففي كل واحدة منها نصف ديتها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 143 ، 144 : دية الرجلين :
فإن جنى عليها فشلت ففيها ثلثا ديتها وعندهم كمال الدية ، والخلاف في أصابع الرجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كل واحدة عشر من الإبل ، يتساوى فيه عندهم وعندنا في الإبهام ثلث دية الرجل ، وفي كل أنملة