لا يستباح بالإكراه على قتله ، فإن خالف وقتل فقد أتى كبيرة بقتل نفس محترمة ، فأما الضمان فعندنا أن القود على القاتل وعند قوم منهم ، وقال بعضهم : عليه وعلى الآمر القود ، كأنهما باشرا قتله واشتركا فيه .
* المتغلب باللصوصية إذا أمر غيره أو أكرهه على قتل رجل ظلما فقتله فالقود على القاتل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 42 : فصل في قتل العمد وجراح العمد :
وأما المتغلب باللصوصية ، وهو من خرج متغلبا على موضع لقطع الطريق واللصوصية ، فإذا أمر غيره بقتل رجل ظلما فقتله المأمور ، فإن علم المأمور أنه ظلم فالقود عليه بلا خلاف ، وإن كان جاهلا أنه بغير حق ، فالقود عليه أيضا دون الآمر بلا خلاف ، لأن مخالفة طاعته والهرب منه قربة ، وإن أكرهه هذا اللص على قتل رجل فقتله فعندنا أن القود على القاتل مثل غيره . . .
* العبد الصغير المميز خطأه وعمده سواء فإذا قتل بأمر السيد فالدية مخففة مؤجلة في رقبته
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 43 ، 44 : فصل في قتل العمد وجراح العمد :
هذا إذا كان المأمور لا يعقل لصغر أو جهالة مع الكبر فأما إن كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم يتعلق بالمأمور ، ويسقط الأمر وحكمه ، لأنه إذا كان عاقلا مميزا فقد أقدم على ما يعلم أنه لا يجوز باختياره فإن كان عبدا كبيرا فعليه القود ، وإن كان صغيرا فلا قود ، ولكن يجب الدية متعلقة برقبته .
وما تلك الدية ؟ فمن قال إن عمده في حكم العمد ، فالدية مغلظة حالة في رقبته ، ومن قال عمده في حكم الخطأ فالدية مخففة مؤجلة في رقبته ، وعندنا أن خطأه وعمده سواء .
* إذا كان المأمور بالقتل حرا غير بالغ فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 44 : فصل في قتل العمد وجراح العمد :
وإن كان المأمور حرا فإن كان بالغا فالقود عليه ، وإن كان غير بالغ فلا قود ، ووجبت الدية ، فمن قال عمده عمد ، قال : الدية مغلظة حالة في ماله ، ومن قال عمده خطأ ، فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة وهو مذهبنا . . .
والذي يقتضيه عموم أخبارنا أن المراهق إذا كان جاز عشر سنين فإنه يجب عليه القود ، وإن عمده عمد . . .
* إذا قتل المرتد أو مات فماله لورثته المسلمين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 47 : فصل في قتل العمد وجراح العمد :
إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل أو جزية أو عهد ، قال قوم : عليه القود ، وقال آخرون لا قود عليه ، سواء رجع إلى الإسلام أو أقام على الكفر ، ويقوى في نفسي أنه إن أقام على الكفر أنه يجب عليه القود ، وإن رجع فلا قود عليه فمن قال لا قود عليه قال عليه دية نصراني فإن رجع كانت في ذمته ، وإن مات أو قتل في ردته تعلقت بتركته يستوفي منها ، والباقي لبيت المال عندهم ، وعندنا لورثته المسلمين . . .