كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها عندنا ، وقال بعضهم يحل .
* إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله فلا يحل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 274 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز :
فأما إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله عندنا لا يحل وعندهم يحل .
* إذا رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل وقد قتله الكلب فلا يحل أكله
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 274 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز :
وإن أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شيء فقتل صيدا لم يحل أكله ، وإن رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل ، وقد قتله الكلب ، لا يحل أكله عندنا ، وقال بعضهم يؤكل ، والأول أقوى لأنه ما أرسله على صيد .
* إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 274 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز :
إذا ملك صيدا وأفلت منه ، لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائرا سواء لحق بالصحاري والبراري أو لم يلحق بذلك عندنا وعند جماعة . . .
* إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 275 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز :
إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه ، سواء [ دخل الحرم أو لم يدخل وقال آخرون : إذا ] ظ كان منشأه في الحرم ثم خرج منه ، ففيه الجزاء ، وإن كان المنشأ في الحل والقتل في الحل فلا جزاء ، دخل الحرم أو لم يدخل ، والأول مذهبنا .
* الشاة إذا عقرها سبع فجرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام فإذا أدركها فذكاها حل أكلها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 275 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز :
الشاة إذا عقرها سبع فيها ثلاث مسائل إحداها جرحها جرحا قد تموت منه وقد لا تموت فأدركها صاحبها وفيها حياة مستقرة فذبحها حل أكلها لقوله تعالى :
وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ .
الثانية جرحها جرحا تموت منه لا محالة ، لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام ، مثل أن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم ينفصل ، فإذا أدركها فذكاها حل أكلها أيضا بلا خلاف . . .