تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وأما إن كان طفلا بلغ حدا يميز بين ضره ونفعه وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين فما فوقها إلى البلوغ ، فالذي رواه أصحابنا أنه إن كان ذكرا فالأب أحق به ، وإن كانت أنثى فالأم أحق بها إلى أن تبلغ ما لم تتزوج وقال قوم تخير بين أبويه فمن اختار سلم إليه . . . ومن قال بالتخيير قال لا تخير إلا بأربع شرائط وهو أن يكونا حرين مسلمين مأمونين مقيمين ، فأما إن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا نظرت فان كانت أمه حرة فهي أحق به بغير تخيير ، وهكذا نقول لأنه مشغول بخدمة سيده ، وإن كان أبوه حرا والأم مملوكة فإن كان الولد حرا فأبوه أحق به ، لان أمه مشغولة بخدمة سيدها وإن كان مملوكا فسيده أحق به ، وإن كان أحدهما مسلما فالمسلم أحق به عندنا وعند أكثرهم وقال بعضهم يخير . . .

* إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن حضانة مولود فالخالة والعمة في درجة فإذا اجتمعتا اقرع بينهما

* أم الأب وأم أبي الأم يرثان

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 41 ، 42 : فصل في أن الأبوين أحق بالولد : إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود . . . والخالة والعمة عندنا في درجة ، وعندهم الخالة مقدمة ، وعندنا إذا اجتمعا اقرع بينهما . . . أم الأب له حق في الحضانة بوجه ، وكذلك أم أبي الأم لأنهما يرثان عندنا . . .

* إذا كان هناك رجال ونساء فتنازعوا حضانة مولود فإن لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الإخوة والأخوات والجد والجدة

* إذا تنازعوا حضانة مولود وكان معه من يدلي بالأم أخت لأم أو خالة فالأب أولى وإن كان الأب مفقودا ميتا أو هالكا فكل من كان أولى بميراثه فهو أولى به

* إذا كان الولد مملوكا فأراد السيد أن ينقل حضانته عن الأم إلى غيرها كان له ذلك

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 42 ، 43 : فصل في أن الأبوين أحق بالولد : فأما إذا كان هناك رجال ونساء فالأم أولى من الأب ومن كل أحد على ما بيناه ما لم تتزوج ، أو يكون الولد ذكر أو يبلغ سنتين فيكون الأب أولى فأما غير الأب فهي أولى به على كل حال . فإن لم تكن أم فالأب أولى من أمهات الأم ، وإن علون ، وعندهم أمهات الأم وإن علون أولى ، فإن لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الإخوة والأخوات والجد والجدة بلا خلاف . وإن كان معه من يدلي بالأم أخت لأم أو خالة وليس معه غيرهما فالأب أولى عندنا . وعندهم على وجهين أحدهما مثل ما قلناه والآخر الأب يسقط بها لقول النبي صلّى اللّه عليه وآله الخالة أم . وإذا ثبت أن الأب أولى منهما ، فما دام هو باقيا فهو أولى ، ثم أمه وأبوه في درجة ، ثم جده وجدته في درجة مثل الميراث