* إذا اعتكف المملوك بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه وإن كان بغير إذنه وأعتقه في الحال لزمه
التمام
* الاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض
* لا يجوز الاعتكاف في الأيام التي لا يصح صومها كالعيدين
* أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان
* أقل الاعتكاف ثلاثة أيام وأكثره لا حد له فإن زاد على الثلاثة يومين آخرين لزمه إتمام ثلاثة أخر وإن كان أقل من ذلك كان له الرجوع مع الشرط
* لا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم فلا يصح اعتكاف الليالي مفردا من الأيام
* إذا نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفي وخرج من الاعتكاف ويلزمه الليالي والأيام لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك
* إذا نذر اعتكاف أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه
* إذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا وبين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنه لا يبتدئ بإنصاف النهار ولا يعتد من أولها
* إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا ولم يشرط فيه التتابع كان مخيرا بين التتابع والتفرق غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام
* إذا نذر اعتكاف شهر أو أيام وشرط التتابع وقيده بوقت
مثل أن قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يلزمه الاعتكاف فيها وعليه المتابعة من جهة الوقت ولا يجوز له أن يخرج فإن خالف وخرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيام ولا يبطل ما مضى وإن كان دونها استأنف الاعتكاف