الكافر عندنا يجب عليه العبادات الشرعية . . .
* تكرار ما يوجب الكفارة في رمضانين أو في يومين في رمضان يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر
* القياس لا تقول به الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 274 ، 275 : كتاب الصوم :
ومتى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو أن يتكرر ذلك في يومين أو أيام من شهر رمضان واحد أو يتكرر في رمضانين متغايرين أو يتكرر منه قبل التكفير عن الأول أو بعده ، ولا خلاف أن التكرار في رمضانين يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر .
وأما إذا تكرر في يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف ولا خلاف بين الفرقة أن ذلك يوجب تكرار الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر .
فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة لأنه لا دلالة على ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وفي أصحابنا من قال : إن كان كفر عن الأول فعليه كفارة ، وإن لم يكن فالواحدة تجزيه ، وإنما قاله قياسا وذلك لا يجوز عندنا . . .
حملها على الزوجة قياس لا نقول به . . .