تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

* إذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر فالفرض يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه أو لم يكن

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 21 : كتاب الطهارة : وإذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر عليه فالفرض عندنا يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه أو لم يكن . .

* إذا تيمم من موضع وتنحى جاز لآخر أن يتيمم من ذلك الموضع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 32 : كتاب الطهارة : فأما إذا تيمم من موضع وتنحى وجاء آخر وتيمم من ذلك الموضع فإنه يجوز بلا خلاف . . .

* إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 34 : كتاب الطهارة : إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم إجماعا . . .

* إذا خاف المريض أن يؤثر الماء فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 34 : كتاب الطهارة : وقد بينا أن كل مرض يخاف معه من استعمال الماء فإنه يسوغ معه التيمم ، وإن لم يخف معه التلف وخيف الزيادة في المرض مثل ذلك ، وإن لم يخف التلف ولا الزيادة فيه وخاف أن يشينه ويشوه به كان مثل ذلك ، وإن لم يخف شيئا من ذلك وخاف أن يؤثر فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم بلا خلاف . . .

* الخمر نجسة وكل مسكر حكمه حكم الخمر وكذا الفقاع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 36 : كتاب الطهارة : والخمر نجسة بلا خلاف وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر ، وألحق أصحابنا الفقاع بذلك . . .

* أقل أيام الحيض ثلاثة أيام

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 51 : كتاب الطهارة : إن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد تركت الصلاة والصوم في تلك الأيام ثلاثة أيام وهي أقل أيام الحيض لأنه مقطوع به . . .

* ليس من شرط الصوم تعيين النية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 57 : كتاب الطهارة : ومتى صامت قضت الأيام التي حكمنا أنها حيض فقط لأن الاستحاضة طهر ويصح معها الصوم ، وليس من شرط الصوم تعيين النية عندنا . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 16 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي