تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

* بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخا لها وتحرر بعد ما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 100 : فصل في ذكر الولاء : بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما اشترت أحدهما مع الأب أخا لها فنصف الابن ينعتق على الأب ولا يقوم عليه الباقي ، لأنه معسر ، والنصف الآخر للأخت لا يعتق عليها ، لأن الأخ لا يعتق على الأخت بالملك ، فإن تطوعت فأعتقته أعتق ويكون لها عليه نصف الولاء . مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات الأخ فللبنتين الولاء ولإحداهما نصف الولاء على الأخ . إذا ثبت هذا فلهما الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما بالقرابة عندنا ، وعندهم يبقى ثلث : لإحداهما نصف الثلث بحق ولاء الأخ ، يبقى نصف الثلث يكون بينهما نصفين .

* بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 101 : فصل في ذكر الولاء : بنتان اشترت إحداهما الأب عتق عليها ، اشترت التي لم تشتر الأب مع الأب جدا لهما فإنه يعتق عليهما ، لأن الجد يعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن ، مات الأب للبنتين الثلثان ، وللأب الذي هو جدهما سهم وعند المخالف الباقي للجد بالفرض والتعصيب ، وعندنا الباقي رد عليهما وعلى الجد الذي هو أب الأب ، على قدر سهامهم . . .

* بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 101 : فصل في ذكر الولاء : المسئلة بحالها بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما ماتت إحدى البنتين ، المال للأب لأن الأخت لا ترث مع الأب . مات الأب أيضا لهذه البنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها عندنا بالقرابة . . .

* إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 102 : فصل في ذكر الولاء : مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم ، وله ثلاث موال ، عندنا المال للأم وسقط الموالي . . .

* عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 104 ، 105 : فصل في ذكر الولاء : عبد تزوج بمعتقة رجل ، فاستولدها بنتين ، فالبنتان تكونان حرتين ، لأنهما ولد المعتقة ، ويكون ولاؤهما لمولى