وعلى ما قلناه إجماع الفرقة . . .
* إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 11 : كتاب الوصايا :
إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح عندنا . . .
* رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميعا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 11 : كتاب الوصايا :
رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث ، قد بينا مذهبنا فيه ، وهو أن يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة ، وإن أجازت الورثة صحتا جميعا . . .
* في أكثر مدة الحمل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 12 : كتاب الوصايا :
إذا قال : أوصيت لحمل هذه الجارية من فلان يعني وهو ابن فلان . . .
فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر عندنا وعند بعضهم أربع سنين ، ألحق النسب . . .
* إذا أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 13 : كتاب الوصايا :
إذا أوصى لذكر كان ما أوصى به له وكذلك إذا أوصى لأنثى وإن أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية بلا خلاف . . .
* إذا كانت له جارية فحملت من زوج استرق الولد إذا شرط ذلك
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 14 : كتاب الوصايا :
فأما الوصية بالحمل : إذا كانت له جارية فحملت من زوج شرط عليه استرقاق الولد عندنا وعندهم من غير شرط . . .
* إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 14 : كتاب الوصايا :
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية عند الجميع إلا ابن أبي ليلى . . .
* إذا وطأ حر جارية وطئ شبهة فولدت تصبح الجارية أم ولد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 16 : كتاب الوصايا :
المسئلة بحالها : أوصى بخدمة أمته لرجل ثم مات الموصي ، فليس لأحد أن يطأها لا للموصى له لأنه لا