* إذا وجد لقطة بمكة أو في الحرم وعرفها سنة له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها لنفسه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 327 : كتاب اللقطة :
ومن وجد لقطة بمكة أو في الحرم وجب أن يعرفها سنة ، فإن وجد صاحبها وإلا فهو مخير بين شيئين بين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان ، أو يحفظها عليه وليس له أن يتملكها ، ولا خلاف أن له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها ، فأما إن أراد أخذها ليتملكها قال قوم ليس له ، لمثل ما قلناه ، وقال شاذ منهم يجوز له ذلك .
وإنما قلنا ما اخترناه لإجماع الفرقة . . .
* أم الولد يجوز لها أن تلتقط
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 328 : كتاب اللقطة :
أم الولد يجوز لها أن يلتقط عندنا لعموم الأخبار . . .
* تعريف السنة لا يسقط عن الطعام الرطب الذي لا يبقى
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 334 ، 335 : كتاب اللقطة :
وإذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فهو بالخيار بين أن يقومه على نفسه ويضمن ثمنه لصاحبه ، إذا جاء ، وبين أن يبيعه ويحفظه على صاحبه ، أو يتصدق به ، على ما قلناه من شرط الضمان ، وفيهم من رجح البيع على الأكل لأنه أشبه بأحكام اللقطة . وتعريف السنة لا يسقط بلا خلاف . . .
المبسوط ج 3 / فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه
* إطعام المضطر واجب
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 336 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه :
ولأنه في معنى المضطر لأنه احتاج الحضانة والكسوة والطعام ، وإطعام المضطر واجب بلا خلاف .