* إذا كان العقد لم يصادف أول الشهر فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 230 : كتاب الإجارات :
وإن كان العقد لم يصادف أول الشهر كان الاعتبار بالعدد ، فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه بلا خلاف . . .
* إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها ثم سرق زاده منه جميعه كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 233 : كتاب الإجارات :
إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها ، ثم إن زاده قد سرق منه جميعه ، كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره ، بلا خلاف . . .
* للرجل أن يجبر أمته وأم ولده والمدبرة على إرضاع ولده
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239 : كتاب الإجارات :
إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه لأن ذلك من نفقة الابن ، ونفقته على الأب ، وله أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة بلا خلاف في ذلك . . .
* البيع لا يبطل الإجارة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239 : كتاب الإجارات :
لأن البيع لا يبطل الإجارة عندنا . . .
* يجوز إجارة الدفاتر سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 240 : كتاب الإجارات :
يجوز إجارة الدفاتر عندنا سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه وغيرها . . .
المبسوط ج 3 / فصل في تضمين الأجراء
* الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 241 : فصل في تضمين الأجراء :
والأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه بلا خلاف .
* إذا قال الحر للأجير اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 242 : كتاب الإجارات :