تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

* إذا كان العقد لم يصادف أول الشهر فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 230 : كتاب الإجارات : وإن كان العقد لم يصادف أول الشهر كان الاعتبار بالعدد ، فيعد من ذلك الوقت تمام ثلاثين يوما فإذا انقضى ذلك فقد استوفى حقه بلا خلاف . . .

* إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها ثم سرق زاده منه جميعه كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 233 : كتاب الإجارات : إذا اكترى بهيمة للركوب وشرط حمل الزاد معه عليها ، ثم إن زاده قد سرق منه جميعه ، كان له أن يبدله ويشتري مثله في قدره ، بلا خلاف . . .

* للرجل أن يجبر أمته وأم ولده والمدبرة على إرضاع ولده

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239 : كتاب الإجارات : إذا رزق الرجل من زوجته ولدا لم يكن له أن يجبرها على إرضاعه لأن ذلك من نفقة الابن ، ونفقته على الأب ، وله أن يجبر الأمة وأم الولد والمدبرة بلا خلاف في ذلك . . .

* البيع لا يبطل الإجارة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 239 : كتاب الإجارات : لأن البيع لا يبطل الإجارة عندنا . . .

* يجوز إجارة الدفاتر سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 240 : كتاب الإجارات : يجوز إجارة الدفاتر عندنا سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه وغيرها . . .

المبسوط ج 3 / فصل في تضمين الأجراء

* الأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 241 : فصل في تضمين الأجراء : والأجير الذي في الحانوت يحفظ ما فيه من البز وبيعه معه لا ضمان عليه بلا خلاف .

* إذا قال الحر للأجير اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 242 : كتاب الإجارات :