* إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ولا أمارة على كفره ثم علم لم يجب عليه الإعادة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 471 : المسألة 215 : كتاب الصلاة :
إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين ، ثم علم بعد ذلك ، لم يجب عليه الإعادة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات
* الصلاة خلف الفاسق لا تجوز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 471 : المسألة 216 : كتاب الصلاة :
لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز . . .
* طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 472 : المسألة 217 : كتاب الصلاة :
طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد الشافعي : موضع الصلاة أجمع ، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين . وقال مالك يعيد في الوقت ، كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة . وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 474 ، 475 : المسألة 218 : كتاب الصلاة :
من لا يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه . . .
وأيضا إجماع الفرقة على ذلك . . .
* دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 476 : المسألة 219 : كتاب الصلاة :
دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذلك دم السمك ، ودم البق ، والبراغيث ، والقمل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .