دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا صلى المغرب أربعا أعاد
* قال فقهاء العامة إذا صلى المغرب أربعا يسجد سجدتي السهو
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 466 : المسألة 211 : كتاب الصلاة :
إذا صلى المغرب أربعا أعاد .
وقال جميع الفقهاء يسجد سجدتي السهو وقد مضت صلاته . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 466 : المسألة 212 : كتاب الصلاة :
إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال أنس بن مالك وجميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة لأن هذا الخلاف قد انقرض . . .
* إذا كان المصلي لا يحسن القرآن أصلا وجب عليه أن يحمد اللّه ويكبره مكان القرآن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 466 ، 467 : المسألة 213 : كتاب الصلاة :
من لا يحسن القرآن أصلا لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد اللّه ويكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا صلى بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة
* إذا كان المصلي عالما بعدم طهارة الإمام واقتدى به وجب عليه الإعادة
* إذا كان المصلي غير عالم بعدم طهارة الإمام واقتدى به فلا إعادة على المأموم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 467 ، 469 : المسألة 214 : كتاب الصلاة :
إذا صلى الرجل بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة بلا خلاف ، وأما المأموم فإن كان عالما بحال الإمام واقتدى به وجب أيضا الإعادة بلا خلاف ، وإن لم يكن المأموم عالما بحاله فالمعول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا إعادة على المأموم ، سواء كان حدث الإمام جنابة أو غيرها ، وسواء كان الإمام عالما بحدثه أو جاهلا ، وسواء علم المأموم بذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت . . .
وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة أن عليه الإعادة على كل حال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة الذين يعول عليهم وعلى قولهم . . .