وأبناء سبيلهم 403
* قال فقهاء العامة إذا أعطى زكاة الأموال الفساق برئت ذمته 404
* في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405
* في موضع صرف صدقة الفطرة 405
* فقهاء العامة سووا بين صدقة بني هاشم بعضهم على بعض وبين صدقة غيرهم عليهم 408
* النكاح مستحب غير واجب 409
* قال فقهاء العامة إذا اجتمع الأب والجد كان الأب أولى في التزويج 412
* إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو فوقع العقد على من دونها كان العقد صحيحا 414
* الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة 418
* قال فقهاء العامة لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 419
* قال فقهاء العامة إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان العقد بحاله 420
* إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420
* عند فقهاء العامة إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فلا ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما 421
* إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها 421
* إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن 421
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 422
* أجاز فقهاء العامة التزويج بالكتابيات 423
* قال فقهاء العامة إذا كانت عنده حرة فلا يجوز له التزوج بأمة وإن أذنت 423
* في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان 424
* خالف فقهاء العامة ما قالته الإمامية في أن من تزوج محرمة جاهلا فدخل بها أو عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425
* قال فقهاء العامة المولود بين الكتابيين تحل ذبيحته وكذا حكم نكاح الكتابية 430
* قال فقهاء العامة إذا بيعت الأمة المزوجة فالعقد بحاله 433
* العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما 433
* في مهر المفوّضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها 437
* قال فقهاء العامة مفوّضة المهر يلزم الزوج مهر المثل 438
* الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441
* قال فقهاء العامة إذا كانت عنده مسلمة وذمية فعليه التسوية بينهما 442
* إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 442
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 898
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٩٨