* دية الجنين يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين 381
* قال فقهاء العامة دية الجنين على كل حال عبد أو أمة 381
* يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382
* خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الابن الأكبر يخص من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة 382
* قال فقهاء العامة إذا ورث زوج زوجته ولا وارث غيره فله النصف بالفرض والباقي لبيت المال 382
* قال فقهاء العامة إذا ورثت زوجة زوجها ولا وارث غيرها فلها الربع بالفرض والباقي لبيت المال 382
* قال فقهاء العامة ترث المرأة من جميع الرباع والدور والأراضي 382
* الأسير إذا علم حياته فإنه يورث وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود 383
* الولاء لا يباع ولا يوهب 385
* قال فقهاء العامة لا وصية للوارث 387
* إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته 388
* إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثالها 388
* قال فقهاء العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا لا يصح 389
* في حكم الوصية فيما إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد 390
* يجوز أن تكون المرأة وصيا 392
* قال فقهاء العامة لا تجوز الوصية لعبد نفسه 394
* قال فقهاء العامة تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 395
* إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط 395
* لا يعد فقهاء العامة ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع غنيمة 396
* قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله لا ينتقل إلى ورثته 396
* قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة يبطل بموته 397
* في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية فيما إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة 398
* النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن 400
* إذا رأى الأمير من قبل الإمام أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت فان الجيش يشارك السرية وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية 401
* سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402
* قال فقهاء العامة الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس لفقراء المسلمين وأيتامهم
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 897
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٩٧