* الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة 322
* فيما إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع 325
* في حكم الشفعة فيما إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى فكانت دراهم أو حنطة فكانت شعيرا 325
* قال فقهاء العامة في مال التجارة الزكاة 327
* المساقاة جائزة 328
* الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة 329
* يجوز إجارة الأراضي للزراعة 334
* العمرى جائزة وتسمى أيضا سكنى 340
* قال فقهاء العامة الهبة إن كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب 342
* قال فقهاء العامة إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه 342
* إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا إن كان لها مثل يضمن مثلا وإلا فبالقيمة 343
* إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال 345
* عند فقهاء العامة ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لبيت المال وهو لجميع المسلمين 349
* عند فقهاء العامة عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال للعم 352
* عند فقهاء العامة الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى يأخذون بالتعصيب 352
* عند فقهاء العامة الذمي إذا مات ولا وارث له فان ماله لبيت المال فيئا 353
* عند فقهاء العامة العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا حكمه حكم العبد القن سواء 354
* القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355
* عند فقهاء العامة تحجب الأم عن الثلث بأختين أيضا 357
* عند فقهاء العامة يقع الحجب بالأخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الأم 357
* عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد نصف الزوج 358
* عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد ربع الزوجة 358
* عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم أو لأب تعول إلى سبعة 358
* عند فقهاء العامة زوج وأم وأختان لأب وأم تعول إلى ثمانية 359
* عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم تعول إلى تسعة 359
* عند فقهاء العامة زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم تعول إلى عشرة 359
* عند فقهاء العامة زوج وبنتان وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر 359
* عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنتان تعول إلى خمسة عشر 360
* عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت تعول إلى ثلاثة عشر 360
* عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر 360
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 894
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٩٤