* الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا 189
* في حكم الصوم فيما إذا أكل أو شرب ما لا يؤكل ولا يشرب باختياره 195
* إذا أكل البرد النازل من السماء أفطر 195
* عند فقهاء العامة من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لم تلزمه الكفارة 197
* قال فقهاء العامة الارتماس في الماء متعمدا أو الكذب على اللّه أو رسوله لا يفطر ولا يوجب الكفارة 197
* قال فقهاء العامة إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لم يلزمه شيء 198
* قال فقهاء العامة إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان لم يلزمه شيء 198
* قال فقهاء العامة من كان عليه شهران متتابعان فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر استأنف وكذا إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر 199
* قال فقهاء العامة من لم يجد الزاد والراحلة وحج فقد أجزأه 203
* قال فقهاء العامة إذا كان للولد مال فلا يجب على والده الحج 204
* قال فقهاء العامة يجوز إدخال الحج على العمرة 207
* قال فقهاء العامة القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه 207
* قال فقهاء العامة المتمتع إن أتى الميقات وأحرم منه يسقط عنه الدم 208
* منع فقهاء العامة من أحرم بالحج ودخل مكة أن يفسخه ويجعله عمرة 209
* قال فقهاء العامة من ليس من حاضري المسجد الحرام إن أفرد أو قرن سقطت عنه حجة الإسلام 210
* قال فقهاء العامة التلبية ورفع الصوت بها سنة 215
* لم يكره فقهاء العامة للمحرم لبس السواد 216
* أوجب فقهاء العامة الكفارة في غير المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس من الطيب إذا استعمله المحرم 218
* يجوز دخول مكة نهارا وليلا 222
* قال فقهاء العامة إذا طاف المحرم بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا يسقط الأول ويبني على أنه بدأ بالصفا فيضيف إليه شوطا آخر 226
* قال فقهاء العامة إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جددت الإحرام 228
* قال فقهاء العامة المحرم يتحلل بتحليلتين معا بالرمي وطواف الزيارة 232
* لم يعتبر فقهاء العامة طواف النساء 232
* قال فقهاء العامة يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الحجر 232
* قال فقهاء العامة نزول المحصب مستحب وليس بنسك 235
* طواف الوداع مستحب ولا دم بتركه 236
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في طواف النساء 236
* إذا أفسد حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله 236
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 892
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٩٢