* إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94
* أجاز فقهاء العامة الصلاة بعرق الجنب مطلقا 94
* قال فقهاء العامة بنجاسة المذي والوذي 94
* عند العامة روث غير الطائر كله نجس 95
* قال فقهاء العامة من حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة بطلت صلاته 97
* قال فقهاء العامة لبس الحرير والصلاة فيه محرم غير أنه لا يجب فيه الإعادة 97
* عند فقهاء العامة لا تكره الصلاة في الثياب السود 98
* لا يكره فقهاء العامة السجود على الأرض السبخة 98
* جوز فقهاء العامة الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب ولم يوجبوا إعادتها 99
* جوز فقهاء العامة الوضوء بالماء المغصوب وصححوا الصلاة به 99
* أجاز فقهاء العامة الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ غير الكلب والخنزير 100
* جوز فقهاء العامة الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب 100
* قال فقهاء العامة إن صلاة الضحى سنة 105
* لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى 106
* إذا أم رجل رجلا قام المأموم على يمين الإمام 107
* إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده 112
* إذا فارق المسافر بنيان البلد جاز له القصر 113
* في حكم التقصير فيما إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات 114
* أجاز فقهاء العامة التقصير لمن سافر للصيد بطرا أو لهوا 116
* خالف العامة قول الإمامية في أن صلاة الجمعة فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع 125
* صلاة الخوف جائزة غير منسوخة 126
* عند العامة صلاة الخوف لا يقصر أعدادها إلا في السفر وإنما يقصر هيأتها فإن كان مسافرا صلى ركعتين وإن كان حاضرا صلى أربعا 126
* قال فقهاء العامة إن صلاة العيدين سنة مؤكدة 128
* يستحب التكبير ليلة الفطر 128
* الأذان في صلاة العيدين بدعة 129
* الخطبة في العيدين بعد الصلاة 130
* قال فقهاء العامة إن صلاة الكسوف سنة 133
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 890
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٩٠