* عند العامة يجوز المسح على الجرموق إذا كان الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا ولا يجوز المسح على الجرموق إذا كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا 42
* غسل الجمعة والأعياد مستحب 43
* قال فقهاء العامة إن الغسل من غسل الميت مستحب 44
* قال فقهاء العامة إن أقل الطهر خمسة عشر يوما 47
* لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها 52
* إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 52
* عند العامة أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق 54
* قال فقهاء العامة إعراب أواخر فصول الأذان والإقامة مستحب 58
* قال فقهاء العامة إن التثويب في أذان العشاء الآخرة غير مستحب 59
* قال فقهاء العامة إن الكعبة هي القبلة لا غير 61
* عند فقهاء العامة لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة 62
* عند العامة ليس الترتيب واجبا في الشهادتين في حال التشهد 65
* القراءة شرط في صحة الصلاة 68
* من انتقل من ركن إلى ركن ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع اللّه لمن حمده 71
* لا يجوز التطبيق في الصلاة 71
* أجاز فقهاء العامة السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك 74
* الإقعاء مكروه 75
* قال فقهاء العامة من قام من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبيرة 76
* فقهاء العامة خالفوا الإمامية في إن من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته 78
* يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس 81
* يجوز فقهاء العامة قراءة العزائم الأربع في الفرائض 85
* إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان أو حيوان فلا يقطع صلاته وإن كان ذلك مكروها 87
* قول فقهاء العامة فيمن شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة فلا يدري كم صلى 88
* قول فقهاء العامة فيمن شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى 89
* إذا سهى خلف من يقتدى به تحمل الإمام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه 90
* قال فقهاء العامة إذا صلى المغرب أربعا يسجد سجدتي السهو 91
* إذا أدرك مع الإمام آخر الصلاة صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو 91
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة 93
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 889
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٨٩