* في حكم الوضوء بالمايعات غير الماء 16
* السواك مسنون غير واجب 17
* في حكم التسمية على الطهارة 18
* غسل المرفقين واجب مع اليدين 19
* قال فقهاء العامة إن مسح جميع الرأس مستحب 20
* قال فقهاء العامة إن استقبال شعر الرأس واليدين في المسح جائز 20
* قال فقهاء العامة إن موضع مسح الرأس التخيير 20
* قال فقهاء العامة إن الفرض في الطهارة الصغرى للرجلين الغسل 21
* قال فقهاء العامة إن الكعبين هما عظما الساقين 22
* العامة تجوز المسح على الخفين 23
* إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة أو ميت فعليه الغسل 25
* أوجب فقهاء العامة الوضوء وغسل الثوب من المذي والودي 26
* أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء 26
* أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء 26
* إذا التقى الختانان وجب الغسل 27
* إذا وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل 28
* قال فقهاء العامة إن الترتيب غير واجب في غسل الجنابة 28
* قال فقهاء العامة إن الموالاة في التيمم غير واجبة 29
* إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة 29
* من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة 30
* في حكم التيمم في رفع الحدث 30
* في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين 30
* في حكم التيمم في كل سفر فقد فيه الماء 31
* المجدور والمجروح وكل من به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء 31
* عند فقهاء العامة إعادة الصلاة للمتيمم خوفا من الماء البارد إذا كان مقيما واجب 32
* خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الغسل على أن من أجنب نفسه مختارا إن خاف التلف واجب 32
* في وقت جواز التيمم 33
* في غسل الإناء إذا ولغ فيه أكثر من كلب 36
* في حكم غسل الإناء فيما ولغ فيه الخنزير 37
* قال فقهاء العامة المتيمم إذا لبس الخف ثم وجد الماء فلا يجوز له أن يتطهر ويمسح على الخفين 41
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 888
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٨٨