* دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانون درهما 555
* دية الجنين المتولد بين مجوسي ونصرانية وبالعكس ثمانون درهما 555
* في جنين الذمية عشر ديتها 556
* إذا استحل عمل السحر فهو كافر ووجب قتله 561
* السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573
* ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام 574
* إذا زنا الكافر المحصن رجم 574
* أنكحة المشركين صحيحة 574
* الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد 580
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد 580
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا 580
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا 580
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم 580
* إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605
* إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605
* إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605
* لا تجوز ذبائح أهل الكتاب 606
* إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته 606
* عن علي عليه السّلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610
* شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم 644
* شهادة أهل الذمة تقبل بعضهم على بعض إذا كانت الملة واحدة وإن اختلفت الملة لم تقبل 644
* إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا 662
* إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا 672
* إذا ارتد المسلم وكان ممن لا يستتاب زال ملكه ويجب عليه القتل 672
* المرتد إذا كان ممن يستتاب تجب عليه الزكاة مدة ارتداده 672
* العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه 673
* المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه 675
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 875
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٧٥