* شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309
* يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم 312
* لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 325
* يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 338
* إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها 345
* إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره 346
* الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام 353
* لا يرث الكافر المسلم 353
* المسلم يرث الكافر 353
* الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي 353
* الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء 354
* القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355
* المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار 379
* رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين 380
* رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم 380
* في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397
* النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399
* الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام 400
* الكفار مخاطبون بالعبادات 404
* لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404
* المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلّى اللّه عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول اللّه وسقط ذلك بعده 406
* في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم 423
* حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد 423
* يجوز نكاح المتعة بالكتابيات 423
* لا يجوز مناكحة المجوس 423
* الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب 425
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 873
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٧٣