* إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم 664
* إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه 665
* إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668
* إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له 670
* إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا 672
* للسيد وطء أمته المدبرة 673
* أم الولد يجوز بيعها 673
* العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه 673
* إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا 674
* أم الولد لا يزول الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها 674
* أم الولد إذا مات ولدها جاز بيعها على كل حال 674
* أم الولد إذا مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه 674
* أم الولد إذا مات سيدها ولم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة 674
* أم الولد يجوز وطئها وعتقها بالملك 674
عناوين مسائل أهل الذمة والكفار والمرتدين والبغاة
* الباغي من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق إليه وهو اسم ذم 561
* إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة كان عليه الضمان 561
* في حقيقة ارتداد مانعي الزكاة في أيام أبي بكر 561
* إذا سب الإمام العادل وجب قتله 562
* إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله 562
* يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي ما داموا كفارا 562
* القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام 562
* من لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بحكم حكم به إلى قاضي أهل العدل 563
* من لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته 563
* المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس 564
* الزنديق يقتل ولا تقبل توبته 564
* المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته 564
* المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله 564