يقول واللّه ما كذبت واللّه كذبت اطلبوه « 1 » ، فطلبوه فوجدوه في جدول تحت القتلى فأتي به ، فسجد للّه تعالى شكرا ولا مخالف له . . .
* التعفير في سجدة الشكر مستحب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 437 : المسألة 183 : كتاب الصلاة :
التعفير في سجدة الشكر مستحب ، وخالفنا من وافق في سجدة الشكر .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان أو حيوان فلا يقطع صلاته وإن كان ذلك مكروها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 437 ، 438 : المسألة 185 : كتاب الصلاة :
إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان ، رجلا كان أو امرأة أو حمارا . . .
أو بهيمة أو كلبا أو أي شيء كان ، فلا يقطع صلاته وإن لم يكن قد نصب بين يديه شيئا ، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه ، وإن كان ذلك مكروها .
وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع اختيار وأما النافلة فهو مرغب فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 439 : المسألة 186 : كتاب الصلاة :
لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع اختيار ، وأما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة ، بل هو مرغب فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا وقف على طرف البيت حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا تجوز الصلاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 440 : المسألة 187 : كتاب الصلاة :
إذا استهدم البيت جاز للمصلي أن يصلي إلى موضع البيت . وإن صلى في جوف العرصة ، فإن وقف على طرفها حتى لا يبقى بين يديه شيء منها فلا يجوز بلا خلاف . . .
* إذا صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه إلى البيت المعمور ويصلي إيماء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 441 : المسألة 188 : كتاب الصلاة :
إذا صلى فوق الكعبة ، صلى مستلقيا على قفاه ، متوجها إلى البيت المعمور ، ويصلي إيماء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) في عبارة " واللّه كذبت " تصحيف أو خطأ مطبعي ، والمشهور في كتب الحديث والتاريخ " ولا كذبت " .