مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 488
* إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا لزمه الحد 489
* إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا 489
* إذا قذف زوجته بالزنا ولا عنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه 489
* كفالة من عليه حد لا تصح 489
* الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود 490
* التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور وغياب من له الحد جائز 490
* إذا سب الإمام العادل وجب قتله 562
* إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله 562
* المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس 564
* الزنديق يقتل ولا تقبل توبته 564
* المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته 564
* المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله 564
* المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة 565
* إذا ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة كان كافرا يجب قتله 565
* إذا ارتد الرجل ثم رجع فقتله آخر معتقدا أنه ما زال على الردة كان عليه القود 589
* مرتكب الكبيرة إذا فعل به ما يستحقه قتل في الرابعة 590
* إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان 591
* إذا اطلع في بيت رجل ينظر إلى حرمته فله أن يرمى عينه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان 591
* من فعل من المسلمين ما يوجب الحد في أرض العدو يؤخر الحد إلى أن يرجع إلى دار الإسلام 593
* إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594
* يكره إقامة الحدود في المساجد 635
* شاهد الزور يعزر ويشهر 639
* يشهر شاهد الزور بأن ينادى عليه في قبيلته وما أشبه بأن هذا شاهد زور فاعرفوه 639
* لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة 646
* من شرب النبيذ حتى القليل الذي لا يسكر فلا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه 649
* لا تقبل في الحدود شهادة على شهادة 651
* إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مشروطا عليها فلا حد عليه 669
* إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مطلقة وأدت شيئا من مكاتبتها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها 669
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 841
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٤١