* إذا تقيأ خمرا أقيم عليه الحد 588
* رائحة الخمر لا يقام عليها الحد 588
* حد الجلد في الزنا والقذف وشرب الخمر يقام بالسوط 589
* التعزير أمره إلى الإمام 589
* لا تقام الحدود في المساجد 589
* إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510
* إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510
* إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510
* فيما إذا زنى المحصن وقتله رجل من المسلمين 516
* إذا أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله فعلى القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت 517
* إذا كان للقاتل ردء ينظر له سملت عينه 517
* إذا قتل أو قطع في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد 532
* في حكم الحد فيما إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها 543
* المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قودا 144
* إذا سرق أو وطأ جارية من مال المغنم يدرأ الحد عنه بمقدار ما يصيبه منه 175
* إذا أدخل في دبر غلام وجب عليه الحد 190
* إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوكا 289
* إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره 289
* إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره 313
* إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع 314
* إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف لم يلزمه الضمان 333
* المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429
* موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 479
* موجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان 479
* القاذف إذا أكذب نفسه يجب عليه الحد 479
* حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 839
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٣٩