* القطع لا يجب إلا في ربع دينار فصاعدا 578
* إذا قام القائم قطع أيدي بني شيبة وعلقها على البيت ونودي هؤلاء سراق اللّه 578
* في حكم قطع يد العبد إذا سرق 578
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار " 579
* رواية " سارق موتانا كسارق أحيائنا " 579
* القبر حرز 579
* إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى 579
* إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى خلد الحبس فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله 579
* موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف ويترك له الإبهام 579
* موضع القطع من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم 579
* السارق إذا سرق رابعا قتل ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم 580
* الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا به وجب عليه الحد وإذا شرب مستترا لم يجب عليه الحد 580
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام فتظاهر بشرب الخمر وجب عليه الحد 580
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمشركة فعليه الجلد إن كان بكرا والرجم محصنا 580
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وزنا بمسلمة كان عليه القتل محصنا كان أو باكرا 580
* المستأمن إذا دخل دار الإسلام وسرق نصابا من حرز وجب عليه القطع ولزمه الغرم 580
* إذا سرق دفعة بعد أخرى وطولب دفعة واحدة بالقطع لم يجب عليه إلا قطع يده 580
* إذا سرق دفعة بعد أخرى فسبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة ثم طالب الباقون فإنه يقطع للباقين 580
* إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ولم يبق إلا واحدة قطعت 581
* إذا كانت يمينه بلا أصابع قطع الكف 581
* إذا كانت يمينه شلاء قطعت 581
* قوله تعالى
" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما "
أي أيمانهما 581
* حكم السرقة ووجوب القطع بالإقرار بعد الإقرار مرتين 581
* إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط 581
* إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطع فإن كانت العين باقية ردها وإن كانت تالفة غرم قيمتها 582
* إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582
* إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه 582
* إذا سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا كان عليه القطع 582
* إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز فلا قطع عليه وإن سرقه من حرز فعليه قطع 582