* يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه 573
* إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته وكان معه بينة فلا قود 573
* إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته ولا بينة فالقول قول ولي الدم 573
* إذا شهد عليه اثنان أنه زنا بالبصرة واثنان بالكوفة فلا حد عليه 573
* إذا شهد أربعة على رجل أنه زنا في بيت بأربع زوايا فشهادتهم لا تلفق 573
* ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام 574
* إذا زنا الكافر المحصن رجم 574
* إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحد ثمانون جلدة 574
* إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد كل واحد بكلمة مفردة فعليه لكل واحد منهم الحد 574
* إذا قذف جماعة بكلمة واحدة وجاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم وإن جاؤوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل 574
* إذا قال يا بن الزانيين وجب عليه حدان لأبويه 575
* إذا قال يا بن الزانيين وكان الأبوان حيين استوفيا الحد وإلا استوفاه ورثتهما 575
* حد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون ذوي الأسباب عند الاجتماع والانفراد 575
* من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق 575
* التعريض بالقذف ليس بقذف سواء كان حال الرضا أو حال الغضب 575
* إذا تعدد جلد الزاني الحر البكر يقتل في الخامسة وروي يقتل في الرابعة وكذا القاذف 575
* إذا جلد العبد في القذف أو الزنا سبع مرات قتل في الثامنة 575
* النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار سواء كان درهما أو غيره من المتاع 576
* إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة وجب القطع 576
* إذا سرق ربع دينار ذهبا خالصا غير مضروب يقطع 576
* في حكم القطع فيما إذا سرق من التمر نصابا 576
* ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله " القطع في ربع دينار فصاعدا " إنما أراد قيمته 576
* لا قطع إلا على من سرق من حرز فمن سرق من غير حرز أو انتهب من حرز فلا قطع عليه 577
* الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز 577
* إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا متاعا فبلغ نصيب الواحد منهم نصابا قطعوا 577
* إذا نقب ثلاثة وأخرج كل واحد منهم شيئا قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه 577
* إذا نقب ثلاثة وكوروا المتاع واخرج واحد منهم دون الباقين قطع من أخرج المتاع 577
* إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار فلا يقطع 577
* قول النبي صلّى اللّه عليه وآله " من سرق ربع دينار فعليه القطع " أراد ما قيمته ربع دينار 578
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 836
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٣٦