يشهد له بالحق استوفي الدين من حقهما وإن لم يكن شاهد وحلف ثبت الدين وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف 651
* إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم استخرج ثلثهم بالقرعة 660
* إذا دبر عبده عند موته ولا مال له غيره انعتق ثلثه واستسعى فيما بقي للورثة 660
* إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث 660
* إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 661
* في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره 661
* إذا تعاقد رجلان على النصرة والعقل والإرث صح ذلك ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب 661
* إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا 662
* في حكم الولاء والميراث فيما إذا أعتق كافر مسلما 662
عناوين مسائل الحدود والتعزير
* يجب على الزاني الثيب الرجم 565
* قال فقهاء العامة المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ليس عليهما إلا الرجم 566
* في حكم جلد المحصن إذا زنا قبل الرجم 566
* الزاني البكر يجلد مائة ويغرب عاما 566
* الزانية البكر تجلد مائة جلدة ولا تغرب 566
* لا تغريب على الأمة الزانية 566
* الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه ويروح متمكنا من وطيه وإذا لم يكن متمكنا منه لسبب ما لم يكن محصنا 566
* إذا تزوج الرجل ودخل بها ثم طلقها وبانت منه بطل الإحصان بينهما 566
* إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطأها لزمهما الحد 567
* إذا وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد 567
* إذا وطئ بهيمة مأكولة اللحم ذبحت واحرق لحمها وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها 567
* إذا وطئ بهيمة وكانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر وبيعت ولا تذبح 567
* يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين 568
* يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج 568
* إذا وطء حرة ذات محرم فعليه الحد 568
* إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم وكان الحد ثبت بالإقرار وجب على الإمام البدأة به ثم يتبعه الناس وإن