* إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه 383
* المكاتب المشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث 383
* المكاتب المطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه 383
* المعتق بعضه يرث ويورث بحسب حريته ويمنع بحساب رقه 383
* الأسير إذا علم حياته فإنه يورث وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود 383
* إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 384
* فيما إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه 384
* إذا ترك المعتق جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان 384
* إذا ترك المعتق ابن أخي المولى وجد المولى فالمال بين ابن الأخ والجد 385
* جدة الأب لا ترث مع ابنها 385
* تورث من الجدات القربى دون البعدى من أي جانب كانت 385
* لا يرث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا 385
* امرأة وأم وأخ وجد للمرأة الربع وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها 386
* الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة 386
* إذا كان من ذوي الفروض من له سببان والآخر سبب واحد فيرد الفاضل على من له سببان 386
* القول بالعول باطل 386
* ليست البنات مع الأخوات عصبة 386
* تحجب الأم بأخوين 386
* إذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين فالباقي يرد على الأختين للأب والأم دون الأخوة للأب 386
* في بنت وأولاد ابن الباقي يرد على البنت 386
* تصح الوصية للوارث 387
* الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم يستحب أن يوصي لهم بلا خلاف 387
* إذا كان لرجل ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال 387
* إذا كان لرجل ابنان فقال أوصيت له بمثل نصيب ابني فان المال بينهم أثلاثا 388
* إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته 388
* إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثالها 388
* إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة أو جزء من عشرة 388
* إذا قال أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين 388
* إذا قال لطفلان سهم من مالي أو شيء من مالي كان له سدس ماله 388
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 831
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٣١