* إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم أو إخوة من الأب فإنهم يرثون معه ويقاسمونه 377
* ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ 377
* الجد يقاسم الإخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا 377
* إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم 378
* الأخوات مع الجد يقاسمن الجد 378
* بنت وأخت وجد للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم ويسقط الباقون 378
* زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها 378
* أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون 378
* زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون 378
* أخ لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان ويسقط الأخ من جهة الأب 378
* أخت لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الجد والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين 379
* المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار 379
* المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها 379
* المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض يرثها الرجل ما دامت في العدة الرجعية والبائنة لا يرثها 379
* زوج وأم واخوان لأب وأم واخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم بالفرض والرد 379
* إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين منها فللأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها 379
* ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فان خرج من أحدهما أو لا ورث عليه وان خرج من كليهما ورث على ما ينقطع أخيرا فان اتفقا فالقرعة 380
* رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين 380
* رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم 380
* مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم حضور وبعضهم أسرى فالميراث للحاضرين والأسرى 381
* المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث 381
* دية الجنين يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين 381
* يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382
* يقضى من الدية الدين والوصايا 382
* يخص الابن الأكبر من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة 382
* إذا خلف الرجل زوجة ولا وارث له سواها فالربع لها بالفرض 382
* لا ترث المرأة من الرباع والدور والأراضي شيئا بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه 382
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 830
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٣٠