* أم أب الأب ترث إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها 370
* أم أم أم هي أم أب أب ترث بالسببين معا على حسب استحقاقهما 370
* أم أب الأم ترث 370
* إذا كانت جدة قربى وجدة بعدى من جهة واحدة فان القربى تحجب البعدى 371
* إذا اختلفت جهات الجدات مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنها تسقط البعدى بالقربى وإن تساويا لم تسقط إحداهما 371
* أم الأم لا ترث مع الأب 371
* القول بالعصبة باطل ولا يورث بها في موضع من المواضع 371
* إنما التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء 371
* قوله تعالى
" وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ " *
الأرحام الأقرب فالأقرب 371
* العول باطل 372
* زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف 372
* زوج وأختان للزوج النصف والباقي للأختين 372
* زوج وأختان وأم للزوج النصف والباقي للأم 372
* زوجة وأبوان وبنتان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين 372
* زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان ويدخل النقص على البنتين 372
* ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس بالتسمية والباقي يرد عليه 373
* الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب 373
* الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 374
* ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب 374
* الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال 374
* إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن 374
* مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فان الولاء بينهم أثلاثا 375
* إذا مات المعتق فلا يرثه المعتق 375
* عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان وولائهما لمولى الأم 376
* الأخوة من الأم مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد 377
* الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأم 377