* إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه فللأم الثلث وللأب الثلثان ويؤخذ السدس من نصيب الأب ويعطى الجدة على وجه الطعمة لا الميراث 357
* إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله للأب ويؤخذ منه السدس طعمة فيعطى لأمه 357
* لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات ولا تحجب بأختين 357
* لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم 357
* قوله تعالى
" فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ "
خاص بكلالة الأب 357
* زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب 358
* زوجة وأبوان للزوجة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب 358
* زوج وأخت لأب وأم للزوج النصف وللأخت النصف الآخر 358
* زوج وأختان لأب وأم أو لأب للزوج النصف من أصل المال والباقي للأختين ولا عول 358
* زوج وأم وأختان لأب وأم للزوج النصف والباقي للأم ولا يرث معها الأختان 359
* زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف والباقي للأم 359
* زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم للزوج النصف والباقي للأم 359
* زوج وبنتان وأم للزوج الربع وللأم السدس والباقي للبنتين ولا عول 359
* زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنتين 360
* زوج وأبوان وبنت للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت 360
* زوجة وأختان من أب وأم وأم للزوجة الربع وللأم ما بقي 360
* زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم 360
* زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم 361
* بنتان وأب وأم وزوجة للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين 361
* للبنتين فصاعدا الثلثان 361
* قوله تعالى
" فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "
نزلت بسبب البنتين 361
* بنت وبنت ابن وعصبة المال للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها 362
* بنت وبنات ابن وعصبة للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها 362
* بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما 362
* بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن للبنتين الثلثان والباقي رد عليهما 362
* زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت 363
* بنت وبنات ابن وابن ابن للبنت النصف بالتسمية والباقي لها بالرد 363
* بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن للبنتين الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما 363
* بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان والباقي رد عليهما ويسقط الباقون 364