* لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيدا 352
* المولى يأخذ بالولاء 352
* القول بالتعصيب باطل 352
* ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال وهو للإمام خاصة 353
* الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام 353
* كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 353
* لا يرث الكافر المسلم 353
* المسلم يرث الكافر 353
* الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي 353
* الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء 354
* المملوك لا يورث منه 354
* المملوك إذا كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال 354
* المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال 354
* العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية 354
* العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده 354
* القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول 355
* القاتل إذا كان عمدا في طاعة فإنه يرث المقتول 355
* القاتل إذا كان خطأ فإنه لا يرث من دية المقتول ويرث ما سواها 355
* المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف المتقدم في الموت يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك 355
* القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355
* أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ومع ولد الولد ولا يسقطون مع الجد 355
* كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم 356
* كلالة الأب هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب 356
* ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث 356
* الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب كلالة 356
* الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب يسقطون بالأب وبالولد وبولد الولد وإن نزلوا ولا يسقطون بالجد 356
* تسقط أم الأم بالأب 356
* أم الأب لا ترث مع الأب 357
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 826
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٢٦