* إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم 98
* تكره الصلاة في الثياب السود 98
* يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة 98
* لا يجوز للرجال التختم بالذهب 98
* يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام وينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ويكشف فاه لقراءة القرآن 99
* يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط 99
* لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله 99
* الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم 127
عناوين مسائل المواريث
* ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين 349
* فيمن اختلف في توريثه من ذوي الأرحام ويرث عند الإمامية 349
* من مات وخلف بنتا أو أختا وزوجا أو زوجة فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية وللزوج أو الزوجة سهمهما والباقي يرد على البنت أو الأخت 349
* لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب ولا على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم ولا على الجد مع ذي سهم ولا على ولد الأم مع الأم 349
* توريث ذوي الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب وينزل كل واحد منزله الوارث الذي يمت به 350
* أولاد الصلب وإن نزلوا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا 350
* أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا 350
* أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين 350
* أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا 350
* في ميراث الخالات والأخوال 350
* العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء 351
* بنات الأخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين وكذلك أولاد الأخوات المفترقات 351
* في ميراث قرابة الأم وقرابة الأب الذين يرثون بالرحم 351
* إذا خلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج الربع والباقي لبنت البنت وتسقط بنت الأخت 352
* عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال لابن العم دون العم 352
* القول بالعصبة باطل 352