* المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة لا يجوز لأحد أكله 246
* إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته 246
* الضبع أكله حرام 251
* إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257
* الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257
* الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله ولا بيعه 270
* لبن الأتان طاهر 279
* بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه 286
* المني نجس 286
* ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله 286
* بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه 286
* القرد والخنزير والدب والأرنب والذئب والفيل محرمة لحومها بلا خلاف 290
* سرجين ما يؤكل لحمه طاهر ويجوز بيعه 291
* السرجين النجس حرام ولا يجوز بيعه 291
* لحم الحمار مباح 291
* الخمر نجسة ومحرمة 300
* التخلل والتخليل جائز 300
* الخمر والخنزير محرمان 327
* إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة 333
* القيء أكله حرام 341
* النبيذ والخمر سواء 636
عناوين مسائل الألبسة والتجمل وسائر الاستعمالات
* يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها 17
* لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم 17
* السواك مسنون غير واجب 17
* من صلى في حرير محض من الرجال من غير ضرورة كانت صلاته باطلة وأعادها 97
* الحرير منهي عنه في الصلاة بلا خلاف 97