* إذا استكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان 188
* إذا أكره زوجته على الجماع قهرا فعليه كفارتان 188
* الكفارة الواحدة على كل من الزاني والزانية في رمضان لا خلاف فيه 188
* الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم 189
* إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها واستغفر اللّه ولا شيء عليه 189
* الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا 189
* إطعام كل مسكين لا يزيد عن مدين من التمر أو البر أو غير ذلك 189
* إذا عمل بالترتيب في كفارة من أفطر فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها فإن فعل كان أفضل 189
* إذا أفسد صومه بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات فعلى الأول الكفارة 190
* إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفارة 190
* إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة 190
* إذا وطأ أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة 190
* إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر 191
* إذا أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة فإنه يقضي يوما آخر بدله 191
* الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء 191
* إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفارة 191
* إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة فإن فاجأته النظرة لم يأثم 191
* فيما إذا وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده فقضى وكفر 193
* إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر فلا كفارة وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام 194
* إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثم مات وكان تأخيره لعذر لم تجب القضاء ولا الكفارة 194
* إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات قضى عنه وليه وأطعم عنه كل يوم مدين 194
* حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد 195
* إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم تسقط عنه 196
* إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197
* إذا ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على اللّه أو رسوله أو على الأئمة متعمدا أفطر وعليه القضاء والكفارة 197
* إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه والكفارة 197
* إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان أو نام بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة معا 198
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 813
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨١٣