ولا يمين ولا وجوب كفارة 456
* إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا 463
* الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 480
* إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها 611
* إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه 611
* إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه كان عليه قيمتها 611
* فيما إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ثم حدث بها عيب 612
* إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت لم يكن عليه البدل 612
* إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت فعادت ذبحها 612
* إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ونوى عنه أجزأت 612
* إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز عنه وعليه الضمان 612
عناوين مسائل الكفارات
* قتل العمد يجب فيه الكفارة 559
* يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع العتق والصيام والإطعام 559
* الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ 559
* لا يجب الصوم على الصبي والمجنون 560
* إذا اشترك جماعة في قتل رجل كان على كل واحد منهم الكفارة 560
* إذا لم يجد عن كفارة القتل الرقبة انتقل إلى الصوم وان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا 560
* إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية 560
* إذا أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه 186
* إذا أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه والكفارة 186
* إذا أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة 186
* من لم يعلم بطلوع الفجر وأجنب لم يلزمه شيء 186
* فيما إذا وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلق الصائم سهوا فقضى أو تعمد فقضى وكفر 187
* إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة 187
* إذا جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة 188
* إذا جامع زوجته وهي مطاوعة له فعلى كل واحد منهما الكفارة 188