* في حكم الاستثناء بمشية اللّه في اليمين 623
* لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل 623
* لغو اليمين لا كفارة فيها 623
* إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه عامدا كان عليه الكفارة 623
* إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل ثم خالفه ناسيا لم يجب عليه الكفارة 623
* لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا وان أخرجها لم تجزه 623
* الطلاق بشرط لا يقع واليمين بالطلاق باطلة 624
* عن كفارة اليمين أقل ما يجزي من الكسوة ثوبان 624
* صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز التفريق فيه 624
* فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة 624
* فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام 624
* فيما إذا كان في دار فحلف لا سكنتها ثم خرج عقيب ذلك 625
* إذا حلف لا يدخل دارا ووقف على الحائط لم يحنث 625
* إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفة فوقه لا يحنث 625
* إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث 625
* إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه ودخلها وملكها لزيد حنث وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث 625
* إذا حلف لا دخلت بيتا فأطلق ثم دخل بعد أن صار طريقا لا يحنث 626
* إذا حلف لا دخلت بيتا فأطلق ثم دخلها بعد أن جعلت بستانا أو حماما لا يحنث 626
* إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا فلبسه حنث 626
* إذا حلف لا يدخل دار زيد ودخلها وهي ملك لزيد حنث وإن كان ساكنها بأجرة لم يحنث 626
* الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر 626
* إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فاستوفى نفسه حقه بر 626
* اليمين بالطلاق فاسدة 627
* رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد غير معتبرة لمن حلف أن لا يأكل الرؤوس 627
* إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيد والطيور حنث 627
* إذا حلف لا يأكل لحما فأكل قلبا لم يحنث وكذا إذا أكل من شحم الجوف 627
* إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم عليه حنث 628
* إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وأراده حنث 628
* إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد ولم يرده أو لم ينو شيئا وأطلقه أو لم يعلم أن زيدا فيهم لم يحنث 628
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 809
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٠٩