* إذا أبق المدبر بطل تدبيره 672
* فيما إذا ادعى المدبر على سيده التدبير فأنكر ذلك السيد 672
* في حكم التدبير فيما إذا دبر مملوكه ثم كاتبه 672
* للسيد وطء أمته المدبرة 673
* أم الولد يجوز بيعها 673
* إذا دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقان بموت سيدها وله نقض تدبير الأم فحسب 673
* إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير 673
* العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه 673
* تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان 673
* المدبر يعتبر من الثلث 674
* إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا 674
* أم الولد لا يزول الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها 674
* أم الولد إذا مات ولدها جاز بيعها على كل حال 674
* أم الولد إذا مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه 674
* أم الولد إذا مات سيدها ولم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة 674
* أم الولد يجوز وطئها وعتقها بالملك 674
* المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه 675
* المكاتبة على قسمين مشروط عليه ومطلق 161
* ما يصح إضافته إلى ملك المكاتب لزمه زكاته وما لا يصح لا يلزمه 161
* العبد لا يملك 162
* إذا باع مملوكه وله مال وهو يعلم بذلك كان ماله للمشتري وإن لم يعلم كان للبائع 162
* المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة يعتق فلا يلزم نفقته 178
* إذا أوصى بعبده ومات ثم قبل الموصى له حصل في ملكه 179
* إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل والكتابة صحيحة 281
* إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا 285
* لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد 298
* أم الولد مملوكة يجوز بيعها 298
* إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فإن كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 804
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٠٤