* في حكم الولاء والميراث فيما إذا أعتق كافر مسلما 662
* إذا أعتق عبده سائبة كان صحيحا ولا يكون له عليه الولاء ويكون ولاؤه للمسلمين 662
* العتق لا يقع إلا بقوله أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية ولا يقع بشيء من الكنايات 662
* إذا اعتق المكاتب بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه عتق ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بأن يشرط ذلك 663
* لا يقع العتق بشرط ولا بصفة ولا بيمين 663
* إذا قال كل عبد أملكه أو قال إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق 663
* إذا قال كل عبد تلد أمتي فهو حر ثم حلمت أمته فلا ينعتق 663
* إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر 664
* تصح مكاتبة البالغ بلا خلاف 664
* الخير في قوله عز وجل
" فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً "
يتناول معنى الأمانة والاكتساب 664
* إذا كاتبه على مال معلوم وآجال معلومة ونجوم معلومة وقال إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق 664
* إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم 664
* إذا كاتب ثلاثة صفقة واحدة وكانت الكتابة صحيحة فكل واحد مكاتب بحصة قيمته من المسمى 665
* إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه 665
* إذا كاتب ثلاثة صفقة واحدة وكانت الكتابة صحيحة وأبرأهم السيد من المال انعتقوا 665
* العتق المعلق بصفة باطل 665
* إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن كان للعبد يوم وللسيد يوم ومتى طلب أحدهما المهايأة في ذلك أجبر الآخر عليه 666
* المكاتبة المشروطة أن يقول كاتبتك على كذا وكذا فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر وان عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق 666
* المكاتب المشروط متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به إلى أن يؤدي جميع ما عليه 666
* المكاتبة المطلقة هو أن يقول كاتبتك على كذا وكذا فإذا أديت فأنت حر ولم يقل فإن عجزت فأنت رد في الرق 666
* المكاتب المطلق متى أدى منه شيئا انعتق منه بحساب ما يؤديه ويبقى رقا بمقدار ما يبقى عليه 666
* المكاتبة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد 667
* إذا عجز المكاتب المشروط كان لمولاه رده في الرق 667
* إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة وكان فيها وفاء لما عليه وفي منها ما عليه وكان الباقي لورثته وان لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه 667
* إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة وكان له أولاد من مملوكة له فإن وفى ما عليه انعتقوا وان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم 667