* إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا 437
* الأب له أن يعفو عن المهر 439
* الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد 440
* ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 449
* لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه 668
عناوين مسائل الطلاق والفسخ والتفريق
* إمساك في قوله تعالى
" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ "
يعني الرجعة 449
* لا تقول الإمامية بالكنايات في الطلاق 449
* لا يقع الطلاق إذا طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه 449
* قوله تعالى
" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
يعني لقبل عدتهن 449
* إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط 450
* كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع 450
* طلاق الحامل المستبين حملها يقطع سواء كانت حائضا أو طاهرا 450
* لا بدعة في طلاق الحامل 450
* الطلاق بشرط لا يقع 451
* إذا قال لها أنت طالق أكمل طلاق أو أكثر طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض 451
* إذا قال أنت طالق أقصر أو أطول طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض 451
* إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم لا يقع طلاقه 451
* إذا علق طلاقه بشرط أو بصفة مستقبلة فإنه لا يقع أصلا 452
* إذا قال أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع طلاقه 452
* متى قال من طلق أردت غير الظاهر قبل ذلك منه في الحكم ما لم تخرج من العدة 452
* طلاق البدعة لا يقع 452
* الطلاق يحتاج إلى نية 452
* صريح الطلاق أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق مع مقارنة النية له 452
* الكنايات لا يقع بها طلاق قارنها نية أو لم تقارنها 453
* إذا قال لها أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق إلا أن ينوي 453
* إذا قال لها أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر ونحو ذلك قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين اللّه 453
* الكنايات لا يقع بها شيء من الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك 453