* نثر السكر واللوز في الولائم أخذه مكروه 442
* إذا كانت عنده مسلمة وذمية فللمسلمة ليلتان وللذمية ليلة 442
* إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 442
* إذا كان له زوجتان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة 443
* إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج بكرا يخصها بسبعة أيام ويقدمها 443
* إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج ثيبا فلها الخيار بين ثلاثة أيام خاصة لها أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي 443
* إذا حمل الخوف على ظاهره في قوله تعالى
" وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ "
أضمر في الظاهر وعلمتم نشوزهن 443
* إذا ثبت للحكمين أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان ولهما أن يجمعا من غير استئذان 443
* يجوز للرجل أن يتزوج أربعا والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها 504
* وجوب خادم واحد ثابت لمن وجب إخدامها من الزوجات 504
* نفقة الزوجات مقدرة وهي مد وقدره رطلان وربع 504
* لا طاعة للزوج في حجة الإسلام على الزوجة 504
* لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها 505
* إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها 505
* إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالقول قول الزوج وعليها البينة 505
* إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة 505
* إذا مكنت الزوجة من نفسها لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم 509
* إذا مكنت الزوجة من نفسها فتجب لها نفقة ذلك اليوم 509
* تسقط نفقة الزوجة بموت زوجها 509
* قوله تعالى
" أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " *
كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء 25
* إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل 220
* استباحة الفرج لا يجوز إلا بحكم شرعي وإذا عقد في حال الإحلال كان العقد صحيحا 220
* إذا اختلفا فقالت وقع العقد بعد إحرامك وقال هو وقع قبله فالقول قول الزوج 221
* إذا ادعت أنه كان حلالا وقال كنت حراما حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر 221
* إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا 221
* لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح 221
* كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق 221