* إذا خالع نساءه الأربعة دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع 437
* إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم وكان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ولزمه في ماله وان كان معسرا تعلق بذمته ويكون الأب ضامنا 437
* إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا 437
* في مهر المفوّضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها 437
* متعة الطلاق على الموسر خادم وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة وعلى الفقير خاتم وما أشبهه 438
* مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا دون مبلغه فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو أحدنا 438
* مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به 438
* مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت أعطاها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمس مائة درهم 438
* إذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم واحد منهما 438
* إذا طلق مفوضة المهر قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما 438
* مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم 438
* إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو في جنسه فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده 439
* إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فالقول قولها 439
* الأب له أن يعفو عن المهر 439
* إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح وما سماه لها يجب الوفاء به وهو بالخيار فيما سماه لأبيها 439
* إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى فالنكاح والصداق صحيحان والشرط باطل 439
* الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد 440
* الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد له أن يعفو عن بعض المهر 440
* إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه 440
* إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح بمهر دون مهر المثل فالمسمى واجب على الزوج بلا خلاف 440
* إذا وطأ امرأة فأفضاها قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة 440
* إذا وطأ امرأة فأفضاها بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر 440
* إذا وطأ امرأة فأفضاها وكان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها 440
* المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 441
* في المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " *
441
* إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد 441
* إذا تزوج امرأة على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين 441
* الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441
* الوليمة مستحبة ليست بواجبة 442