* إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته 422
* اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت 422
* إذا نظر إلى فرج امرأة تعلق به تحريم المصاهرة 422
* إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 422
* في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم 423
* حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد 423
* يجوز نكاح المتعة بالكتابيات 423
* لا يجوز مناكحة المجوس 423
* في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة 423
* إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز 423
* يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما 423
* للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين 424
* لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة 424
* إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة 424
* تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح 424
* في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان 424
* إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها 424
* الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب 425
* في نكاح المسلم حرا كان أو عبدا للأمة الكتابية 425
* إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له أبدا 425
* إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425
* إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425
* إذا تزوجها في حال إحرامها عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425
* إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوجت فيما بينهما زوجين لم تحل له أبدا 426
* فيما إذا كان يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره وخالف وتزوج 426
* إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة كتابيات فأسلم اختار منهن أربعا 426
* إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة غير كتابيات فأسلم فان أسلمن معه اختار منهن أربعا وان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن 426
* اليهودية أو النصرانية إذا انتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه 427
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 776
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٦