* إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا 416
* إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها 416
* النبي صلّى اللّه عليه وآله أعتق صفية وتزوجها من نفسه 416
* إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي وقال له زوجها من نفسك فإنه يصح 416
* الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا 416
* للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي 417
* إذا زوج الأب بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي صح العقد 417
* إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها 417
* إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حر فبان أنه عبد كانت بالخيار 417
* إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة 417
* إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره 418
* يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول 418
* ينعقد النكاح بلفظ النكاح ولا ينعقد بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية ولا الإجارة 418
* الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة 418
* لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع 419
* لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء 419
* يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت العمة والخالة بذلك 419
* إذا أبان زوجته بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له الزواج بأختها وعمتها وخالتها قبل تمام العدة 420
* إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها 420
* إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420
* الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته 420
* إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420
* إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد 420
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " 420
* إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما 421
* كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين 421
* إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها 421
* إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن 421
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 422
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 775
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٥