* يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها 613
* لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613
عناوين مسائل العمرى والرقبى
* العمرى جائزة وتسمى أيضا سكنى 340
* إذا قال أعمرتك ولعقبك فان هذه عمرى صحيحة ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة 340
* إذا قال أعمرتك فإذا مات هو يعود إليه وإن قال ولعقبك فإذا مات عقبه عاد إليه 340
* إذا قال أعمرتك مدة حياتي فإنها له مدة حياته فان مات أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر فإذا مات عاد إلى ورثته وإن مات المعمر أولا بطل العمرى 340
* إذا قال أعمرتك على أنك إن أنت مت رجع إلي كان هذا صحيحا فإذا مات عاد إليه 340
* الرقبى جائزة 340
* الرقبى والعمرى سواء وإنما تخالفها في اللفظ فيقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي 340
عناوين مسائل النكاح والصداق والنفقة والسكن والطاعة
* كل امرأة تزوجها النبي صلّى اللّه عليه وآله ومات عنها لا يحل لأحد أن يتزوجها 408
* كل امرأة تزوجها النبي صلّى اللّه عليه وآله وفارقها في حياته لا تحل لأحد أن يتزوجها 408
* النكاح مستحب غير واجب 409
* يجوز النظر إلى امرأة أجنبية لمن يريد أن يتزوجها ما ليس بعورة 409
* ما ليس بعورة في المرأة الأجنبية الوجه والكفان فحسب 409
* يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور 409
* إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها 409
* إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسها 409
* غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409
* في تزويج البالغة الرشيدة نفسها 410
* لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود 410
* الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ 411
* إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج 411
* الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولاية 411