* العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة 407
* المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات 407
* ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده 407
* آل الرسول عليهم السّلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة 407
* النبي وآله يحرم عليهم الصدقة المفروضة ولا يحرم عليهم الصدقة التي يتطوع بها 408
* آل النبي صلّى اللّه عليه وآله هم ولد عبد المطلب 408
* صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا 408
* يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ 155
* لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه فإن نقله كان ضامنا 158
* إذا لم يجد مستحقا في بلد جاز له نقل مال الزكاة ولا ضمان عليه 158
* يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت 162
* يجوز أن يخص فريقا من المستحقين من الزكاة دون فريق 181
* يستحب حمل الزكوات إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها 181
* يجوز أن يفرق الزكوات نفس المزكي 181
* وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد 181
* إذا أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كانت صدقة 181
* يجوز الأكل من الهدي المتطوع به والمستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 231
* الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 257
* يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به 259
* يجب في الكفارة أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين 474
* يجوز إعطاء الكفارة لمسلم بلا خلاف 474
* يجب أن يدفع عن الكفارة إلى كل مسكين مدان 474
* إذا أحضر ستين مسكينا بالغا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام في الكفارة أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتكم أو أعطيتكم فجائز 474
* كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة 475
* يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الفقراء ويجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير 475
* إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كان عليه مائة دينار تكون للميت يتصدق به عنه ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال 556
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 772
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٢